قطب الدين البيهقي الكيدري

158

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

الفصل التاسع الوقوف بعرفة ركن ، وأول وقته حين تزول الشمس ( 1 ) من اليوم التاسع وآخره للمختار إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر ، فمن فوته مختارا بطل حجه ، وإن كان مضطرا فأدرك المشعر الحرام فحجه ماض ، وندب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة ، وهي بطن عرنة وأن يغتسل إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل وأن يدعو في حال الوقوف . والواجب في الوقوف النية ومقارنتها واستدامة حكمها وأن لا يكون تصعيده في الجبل ( 2 ) إلا لضرورة ولا في نمرة ولا ثوية ولا ذي مجاز ولا تحت أراك ، وأن يكون إلى غروب الشمس ، فإن أفاض قبل الغروب متعمدا ، عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة ، وكيفية الوقوف أن يتوجه إلى القبلة فيسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله مائة مائة ، ويأتي بعد ذلك من الآيات والأذكار والأدعية بما هو مذكور في مظانه . الفصل العاشر فإذا غربت الشمس أفاض منها إلى المشعر فإذا وصل إليه نزل به ، وحده ما بين المأزمين ( 3 ) إلى الحياض وإلى وادي محسر . ( 4 )

--> ( 1 ) في الأصل : حتى تزول الشمس . ( 2 ) في الأصل : وأن لا يكون يصعد في الجبل . ( 3 ) المأزم - وزان مسجد - : الطريق الضيق بين الجبلين ويقال للموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمان . مجمع البحرين . ( 4 ) وهو بين منى ومزدلفة ، سمى بذلك لان فيل أبرهة كل فيه وأعيى فحسر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحسرات . المصباح المنير .